موضوع علم الأصول
موضوع علم أصول الفقه هو: أدلة الفقه الكلية، وأحوالها الموصلة إلى الأحكام، وصفات المجتهد. كما يبحث هذا العلم في أقسام هذه الأدلة وإقامة الحجة على مصدر للأحكام الشرعية كما يبحث في ترتيب هذه الأدلة، وجعلها على مراتب مختلفة، وفي كيفية استنباط الأحكام منها على وجه كلي، فالأصول لاينظر في الأدلة التفصيلية، ولا فيما تدل عليه من الأحكام الجزئية، وإنما ينظر في الأدلة التي يتوصل بها إلى الأحكام، وهذه القواعد يطبقها الفقيه على الأدلة التفصيلية فيحصل بذلك على الأحكام الجزئية، والمراد بالدليل الكلي هو: النوع العام من الأدلة الذي تندرج تحته عدة جزئيات كالأمر مثلا فهو كلي تندرج تحته جميع الأوامر التي جاءت بها الشريعة الإسلامية على اختلاف أساليبها أو المراد بالحكم الكلي: النوع العام من الأحكام الذي تندرج تحته عدة جزئيات، كالإيجاب مثلا فهو يشمل إيجاب الصلاة والزكاة والصدق ووفاء العهد ونحو ذلك مما طلب الشارع الإتيان به على وجه الجزم والإلزام.
الفقه إن أريد به العلم؛ فله معنيان عام وخاص، وعند تأسيس المدارس الفقهية كان الفقه يطلق على العلم الذي يشمل: أصول الفقه، وفروعه، ومع توسع الدراسات الفقهية، وتدوين أصول الفقه؛ اختص علم أصول الفقه بموضوعه، واختص علم فروع الفقه بموضوعه، واختصت قواعد الفقه بموضوعها، وكان الفقه بمعناه العام يشمل الجميع، وبمعاه الخاص يطلق على علم فروع الفقه.
علم الفقه هو: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال العباد في عباداتهم أو في معاملاتهم وعلاقتهم الأسرية وجناياتهم والعلاقات بين المسلمين بعضهم البعض، وبينهم وبين غيرهم، في السلم والحرب، وغير ذلك. والحكم على تلك الأفعال بأنها واجبة، أو محرمة، أو مندوبة، أو مكروهة، أو مباحة، وأنها صحيحية أو فاسدة، أو غير ذلك؛ بناء على الأدلة التفصيلية الواردة في الكتاب والسنة وسائر الأدلة المعتبرة.
وعلم الفقه هو: أيضاً العلم بالدليل الشرعي التفصيلي، من الكتاب أو السنة أو غيرهما، لكل مسألة من المسائل.
الفرق بين (الفقه) وبين (أصول الفقه) عند علماء الأصول هو: أن أصول الفقه هي: الأدلة الموصلة للفقه، والفقه هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة.
الفقه لغة: الفهم أو العلم وغالبا ما يطلق على الفهم الدقيق، ثم استعمل للدلالة على العلم المخصوص بالأحكام الشرعية، وعند علماء أصول الفقه تستعمل كلمة: (الفقة) بمعنى: ‹العلم بالأحكام الشرعية المستنبطة بطريق الاجتهاد›، أو ‹العلمبالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية›.
ولفظ: (فقه) -مفردا- إن أريد به المعرفة المتعلقة بأحكام الشرع؛ فهو إما بمعنى المعرفة عموما، أو بمعنى العلم المخصوص، فالفقه بمعنى المعرفة هو: الفقه في الدين، أو المعرفة بأحكام الفقه، والفقه بمعنى العلم أي: الموضوع بقوانين، يطلق بوجه عام على: (الفقه)، وبوجه خاص على: (علم فروع الفقه)، والفقه بمعنى المعرفة أسبق وأشمل؛ لأنه المعرفة عموما، والفقه بمعنى العلم بوجه عام يصدق على علم الأصول الفروع والقواعد الفقهية، وكل ما هو متعلق بذلك، وعلم الفقه بوجه خاص يطلق على العلم المخصوص بالفروع.
ولفظ: (فقه) -مفردا- إن أريد به المعرفة المتعلقة بأحكام الشرع؛ فهو إما بمعنى المعرفة عموما، أو بمعنى العلم المخصوص، فالفقه بمعنى المعرفة هو: الفقه في الدين، أو المعرفة بأحكام الفقه، والفقه بمعنى العلم أي: الموضوع بقوانين، يطلق بوجه عام على: (الفقه)، وبوجه خاص على: (علم فروع الفقه)، والفقه بمعنى المعرفة أسبق وأشمل؛ لأنه المعرفة عموما، والفقه بمعنى العلم بوجه عام يصدق على علم الأصول الفروع والقواعد الفقهية، وكل ما هو متعلق بذلك، وعلم الفقه بوجه خاص يطلق على العلم المخصوص بالفروع.
فالفقه: معرفة الحكم الشرعي من حرام وواجب ومستحب ومكروه ومباح، وهذه الأحكام تؤخذ من الأدلة التفصيلية.
المجتهد في اصطلاح علماء أصول الفقه هو: الفقيه بمعى: الذي لديه قدرة على ممارسة الإجتهاد وهو: ملكة علمية تمكنه من استنباط الأحكام من أدلتها، وتمكنه من تولي القضاء والإفتاء بشروطه. ولا يطلق الفقيه عند علماء الأصول إلا على المجتهد من أصحاب المذاهب الفقهية، الذي استوفى شروط الإجتهاد، وأما عند غير علماء الأصول فيطلق لفظ: (فقيه) على المشتغل بالفقه، وأيضا ليتمز عن (المحدث) وهو المشتغل بعلم الحديث، كما قد يطلق لفظ (مجتهد) بمعنى:المتحري أو الباحث، أو غير ذلك.
وأصول الفقه: هو الذي يبين لنا من الشخص الذي يستطيع الاستنباط، وما هي مؤهلاته، سواء كان ممن أسسوا المدارس الفقهية، أو من غيرهم كالمقلد الذي يتولى منصب الإفتاء أوالقضاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحيات عبداللطيف هزاع الشميري نتمنى أن ينال إعجابكم