تاريخ علم الأصول في التدوين[عدل]
أصول متفق عليها الكتاب · السنة |
أصول يؤخذ منها الإجماع · القياس · الاستصحاب المصالح المرسلة |
أصول مختلف عليها العرف · الإستحسان |
أصول محل نظر شرائع الأديان الأخرى |
كان الصحابة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنبطوا أحكاماً شرعية لتطبيقها على وقائع جديدة؛ يصدرون في استنباطهم عن أصول مستقرة في أنفسهم، علموها من نصوص الشريعة وروحها، ومن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم التي عايشوها وشاهدوها. وربما صرح بعضهم في بعض المسائل بالأصل الذي استند إليه في استنباطه للحكم الفرعي، كقول علي رضي الله عنه في عقوبة شارب الخمر: "إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فحده حد المفترين". والمفتري هو القاذف الذي ورد في قول الله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون﴾. فيكون علي قد قرر أن علة الافتراء هي السكر، فيحكم على السكران بحكم المفتري أو القاذف، وبذلك يكون قد قرر قاعدة أصولية.
وفي عهد التابعين ومن بعدهم كثرت الحاجة إلى الاستنباط، لكثرة الحوادث التي نشأت عن دخول بلاد شاسعة تحت الحكم الإسلامي. فتخصص في الفتيا كثير من التابعيين، فاحتاجوا إلى أن يسيروا في استنباطهم على قواعد محددة، ومناهج معروفة، وأصول واضحة. وكان لبعضهم كلام واضح في أثناء كلامهم في علم الفقه.
غير أن علم الأصول لم يتميز عن غيره إلا في القرن الثاني الهجري، وكان للإمام الشافعي الدور الأساسي في جمع مباحث الأصول في كتابه "الرسالة" إضافة إلى تجديد وإضافة القواعد الأساسية في علم الأصول حتى تم تعديله وشرحه وإضافه القواعد الأخرى على يد العلماء العاملين من مختلف المذاهب الإسلامية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحيات عبداللطيف هزاع الشميري نتمنى أن ينال إعجابكم